السيد حسن الطباطبائي
490
كتاب الحج
[ مسألة إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ] ( مسألة : 20 ) إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد ( 1 ) . نعم يستحب الإتمام كما قيل ( 2 ) ، بل قيل يستحب على الأجير أيضا رد الزائد ( 3 ) ، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين . نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى ( 4 ) ، وعلى الثاني بكونه موجبا ( 5 ) للإخلاص في العبادة .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 ص 126 .